الحاضر تتوق نفسه إلى ذلك. (ولا يأكل) الرقيق (بلا إذنه) أي السيد لما فيه من الافتيات عليه، لكن إن منعه ما وجب له فله أخذ قدره بالمعروف كما تقدم في الزوجة والقريب (ويستحب أن يسوى بين عبيده) في الكسوة والاطعام، (و) بين (إمائه في الكسوة والاطعام)، لأنه أطيب لنفوسهم وأقرب للعدل. (ولا بأس بزيادة من هي) من الإماء (للاستمتاع في الكسوة) لدعاء المصلحة إليه، (ويلزمه) أي السيد (نفقة ولد أمته الرقيق) لأنه رقيقه تبعا لامة، (دون زوجها) أي الأمة فلا يلزمه نفقة ولده الرقيق، لأنه ليس تابعا له بل لامه. (ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد) وطئها بزوجية أو شبهة، لأنه يتبعها في الحرية وهذا إن لم يكن له وارث غيرها، وإلا فعلى قدر الإرث كما تقدم. (ويلزم المكاتبة نفقة ولدها ولو كان أبوه مكاتبا) لأنه يتبع أمه لا أباه. (وكسبه) أي ولد المكاتبة (لها) لتبعيته لها (وينفق) السيد (على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها) أي النفقة (عليه) أي المبعض إن كان موسرا، وإلا فعلى من أعتق البعض أو وارثه كما تقدم). (وله) أي المبعض (وطئ أمة ملكها يجزئه الحر بلا إذن) سيده، لأن ملكه عليها تام ولا يتزوج إلا بإذنه. (ويلزم السيد تزويجهم) أي الأرقاء (إذا طلبوه) كالنفقة ذكورا كانوا أو إناثا لقوله تعالى: * (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) * والامر يقتضي الوجوب، ولأنه يخاف من ترك إعفافه الوقوع في المحظور، ولا يجوز تزويج العبد إلا باختياره) إذا كان كبيرا. (إلا أمة يستمتع بها ولو مكاتبة بشرط وطئها). لأن المقصود قضاء الحاجة وإزالة ضرر الشهوة، وإن شاء زوجها إذا طلبت ذلك (فإن أبى) السيد ما وجب عليه من تزويجهم (أجبر) عليه كسائر الحقوق الواجبة عليه (وتصدق الأمة أنه ما يطؤها) لتعذر إقامة البينة عليه، ولان الأصل عدمه. (وإن زوجها) أي السيد (بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ) للعيب لعموم ما سبق (وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا). لأن العادة ذلك (ومن غاب عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة) لدعاء الحاجة إلى ذلك. (قال في الرعاية زوجها الحاكم
(٥٧٥)