وحفظ مهرها للسيد) لأنه يلي مال الغائب كما يأتي في القضاء، وفي الانتصار يزوجها من يلي ماله أومأ إليه في رواية بكر. (وكذا) تزوج أم ولد (لحاجة وطئ) لدعاء الحاجة إليه كالنفقة، (وأما الأمة) غير أم الوالد (فقال القاضي: إذا غاب سيدها غيبة منقطعة). وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة كما تقدم. (فطلبت التزويج زوجها الحاكم، وتقدم في أركان النكاح) لولايته على الغائب. وقال أبو الخطاب: يزوجها من يلي ماله ومشى عليه هنا في المنتهى (ويحرم) على السيد (أن يكلفهم) أي الأرقاء (من العمل ما لا يطيقون وهو ما يشق عليه) أي الرقيق (مشقة كثيرة) بحيث يقرب من العجز عنه. (فإن كلفه مشقا أعانه). لحديث أبي ذر:
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم رواه البخاري، ولأنه مما يشق عليه (ولا يجوز تكليف الأمة بالرعي، لأن السفر مظنة الطمع لبعدها عمن يذب عنها) وقد ذكر صاحب المحرر عن نقل أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام النوى على رأسها للزبير من نحو ثلثي فرسخ من المدينة، أنه حجة في سفر المرأة السفر القصير بغير محرم، ورعي جارية الحكم في معناه وأولى. وقال غيره: يجوز ذلك قولا واحدا إلا أنه ليس بسفر شرعا ولا عرفا، ولا يتأهب له أهبة. قاله في المبدع. (ويجب) على سيد الأرقاء (أن يريحهم وقت قيلولة ونوم وصلاة مفروضة)، لأن العادة جارية بذلك. (و) يجب (أن يركبهم عقبة) بوزن غرفة (عند الحاجة) إذا سافر بهم ليلا لئلا يكلفهم ما لا يطيقون، ومعناه يركبهم تارة ويمشيهم أخرى. (وتستحب مداواتهم إذا مرضوا) قطع به في التنقيح وغيره، وقال في الانصاف: قلت المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز، انتهى.