(أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول)، لأن بقاءها في يده بترك الانفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته. (فإن أبى) فعل أخذها (فعل الحاكم الأصلح) من هذه الأمور الثلاثة (أو اقترض عليه) وأنفق عليها كما لو امتنع من أداء الدين، (ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له ك) - الانتفاع ببقر (المحمل أو الركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه)، لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن وهذا ممكن، كالذي خلق له وجرت به عادة بعض الناس. ولهذا يجوز أكل الخيل واستعمال اللؤلؤ في الأدوية، وإن لم يكن المقصود منهما ذلك وقوله (ص): بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها قالت: إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث متفق عليه أي أنه معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره (ولا يجوز قتلها) أي البهيمة (ولا ذبحها للاراحة) لأنها مال ما دامت حية وذبحها إتلاف لها، وقد نهي عن إتلاف المال. (كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة) أو المصلوب بنحو حديد، لأنه معصوم ما دام حيا. (و) يجب (على مقتني الكلب المباح) وهو كلب صيد وماشية وزرع (أن يطعمه) ويسقيه، (أو يرسله) لأن عدم ذلك تعذيب له. (ولا يحل حبس شئ من البهائم لتهلك جوعا) أو عطشا، لأنه تعذيب ولو غير معصوم لحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة (ويحسن قتل ما يباح قتله) للخبر، (ويباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل) كما هو المعتاد (وتدخين الزنابير) دفعا لأذاها بالأسهل. (فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز) إحراقها خرجه المصنف في شرحه على منظومة الآداب على القول في النمل والقمل وغيرهما إذا لم يندفع ضرره إلا بالحرق جاز بلا كراهة على ما اختاره الناظم. وقال: إنه سأل عنه الشيخ شمس الدين شارح المقنع فقال: ما هو ببعيد أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق فقال الناظم: يكره وظاهر كلام بعض الأصحاب التحريم حتى في القملة للخبر. (ولا تجب عيادة الملك الطلق) بكسر الطاء أي المختص به ، وأما المشترك فقد تقدم الكلام عليه في حكم الجواز. (إذا كان) الملك المطلق (مما لا روح فيه كالعقار) من دور وبساتين ونحوه (ونحوه)، أي نحو العقار كالأواني لأنه لا حرمة له
(٥٨٢)