أحق من الأجنبية لشفقتها ولو كانت) أم الرضيع (مع زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فأمه أحق إذا رضي الزوج الثاني) بذلك للآية. وقد رضي الزوج بإسقاطه حقه فأشبهت غير المزوجة. (وإذا أرضعت الزوجة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه) ذلك، إذ كفايتها واجبة عليه لحق الزوجة ولرضاع ولده (وللسيد إجبار أم ولده على رضاعه) أي ولدها (مجانا) لأنها ملكه ومنافعها له كالقن. (فإن عتقت على السيد) بإعتاق أو تعليق (فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلقة البائن)، لأنها ملكت أمر نفسها بالعتق، فلها طلب أجرة المثل والامتناع من رضاعه. (وإن امتنعت الام) الحرة (من إرضاع ولدها لم تجبر)، ولو كانت في حبال الزوج لقوله تعالى: * (وأن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * وإذا اختلفا فقد تعاسرا وقوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن) * محمول على حال الانفاق وعدم التعاسر. (إلا أن يضطر) الصغير (إليها أو يخشى عليه)، بأن لا يوجد مرضعة سواها، أو لا يقبل الصغير الارضاع من غيرها، فيجب عليها إرضاعه لأنه حال ضرورة وحفظ النفس. كما لو لم يكن له أحد غيرها. (ولكن يجب عليها أن تسقيه اللبأ) لتضرره بعدمه. بل يقال: لا يعيش إلا به (وللزوج منع امرأته من إرضاع ولد غيرها ومن إرضاع ولدها من غيره من حين العقد)، لان عقد النكاح يقضي تمليك الزوج من الاستمتاع في كل الزمان سوى أوقات الصلوات، فالرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات، فكان له منعها منه كالخروج من منزله.
(إلا أن يضطر إليها بأن (لا يوجد من يرضعه غيرها، أو لا يقبل الارتضاع من غيرها فيجب التمكين من إرضاعه)، لأنه حال ضرورة وحفظ فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك، إذا لم يكن به مثل ضرورته. (أو تكون) المرأة (قد شرطته) أي الرضاع (عليه) أي على الزوج عند العقد فلا يمنعها منه، (نصا) لحديث: المؤمنون على شروطهم. (وإن