الجدة السدس والباقي على الأخ) كإرثهما له، (وأم وبنت) النفقة (بينهما أرباعا) كما يرثانه فرضا وردا. (وابن وبنت) النفقة (بينهما أثلاثا) لما سبق (فإن كان أحدهم) أي الوارث (موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة)، لأن الموسر منهما إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر ، فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه. (ما لم يكن من عمودي النسب) فتجب النفقة كلها على الموسر لقوة القرابة، بدليل عدم اشتراط الإرث. (وعلى هذا المعنى) السابق (حساب النفقات) يعني أن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث، فكما أن للجدة السدس من الميراث كذلك عليها السدس من النفقة، ولو اجتمع بنت وأخت لغير أم أو بنت وأخ أو ثلاث أخوات متفرقات، فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك، سواء كان ردا أو عولا أو لا، ولو اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في النفقة لاستوائهما في الميراث. (إلا أن يكون له) أي المنفق عليه (أب فينفرد بالنفقة) بالمعروف، (وأم أم وأبو أم الكل على أم الام) لأنها وارثة بخلاف أبي الام. (ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما) أما الابن فلعسرته، وأما الأخ فلعدم ميراثه. (ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة) الموسرة وإن كانت محجوبة لقوة القرابة، (وكذا أب فقير وجد موسر) النفقة على الجد (وأبوان وجد والأب معسر على الام) الموسرة (ثلث النفقة)، لأنها ترث الثلث (والباقي على الجد) لأنه يرثه كذلك لولا الأب. (وإن كان معهم زوجة فكذلك)، لأنه لا مدخل لها في وجوب النفقة بل نفقتها تابعة لنفقته. (وأبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شئ على الأخوين، لأنهما محجوبان وليسا من عمودي النسب، ويكون على الام الثلث) من النفقة قياس القاعدة السابقة السدس فقط، كالإرث لحجب الأخوين لها عن الثلث، وإن كانا محجوبين بالأب. (والباقي على الجد) كما لو لم يكن أخوان. (وإن لم يكن في المسألة جد فالنفقة كلها على الام) وحدها دون الأب لعسرته ودون الإخوة لحجبهم. (وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا مكلفا، ولو) كان (من غير الوالدين) لقوله (ص) لهند: خذي ما يكفيك وولدك
(٥٦٧)