صداقها فلا يلزمه إعفافه ثانيا، لأنه الذي فوت على نفسه. (وإن اجتمع جدان ولم يملك) ولد ولدهما (إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب) كالنفقة، (إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم، وإن بعد على الذي من جهة الام) لامتيازه بالعصوبة ولم يظهر لي تحقيق الفرق بين النفقة والاعفاف. (ويلزمه إعفاف أمه كأبيه إذا طلبت ذلك وخطبها كف ء) قال القاضي: ولو سلم فالأب آكد، لأنه لا يتصور لأن الاعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج. قال في الفروع: ويتوجه تلزمه نفقته إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الأول. (والواجب في نفقته القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة)، لأن الحاجة إنما تندفع بذلك. (كما ذكرنا في الزوجة ويجب على المعتق نفقة عتيقه) لأنه يرثه فدخل في عموم قوله تعالى: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * ولقوله عليه الصلاة والسلام. أمك وأبك وأختك وأخاك أدناك ومولاك الذي يلي ذاك حقا واجبا ورحما موصولا رواه أبو داود. (فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصباته على ما ذكر في) باب (الولاء) لما سبق من أن النفقة تتبع الإرث. (ويجب عليه) أي المولى (نفقة معتقه إذا كان أبوهم عبدا) لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها ويقدرها، ولا ينافي ذلك أنها أحق بحضانته إذ لا يلزم منه مباشرة الخدمة بنفسها بل تخدمه خادمها ونحوها عندها و (لا) يمنع الأب أم الرضيع (من رضاعه إذا طلبت ذلك وان طلبت أجرة مثلها ووجد) الأب (من يتبرع) له (برضاعه فهي) إي الام (أحق سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة) لقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن) (البقرة: 233). وهو خبر يراد به الامر وهو عام في كل والدة لقوله تعالى: (فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) (الطلاق:
6). ولأنها أشفق وأحق بالحضانة ولبنا أمرا. (فان طلب أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير لم تكن أحق به) مع من يتبرع به أو يرضع بأجرة المثل لقوله تعالى (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) (الطلاق: 6). (الا أن لا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة) فتكون الام