233). (ولا يفطم قبلها) للآية (إلا بإذن أبويه) فيجوز (إلا أن ينضر) الصغير فلا، ولو رضيا لحديث (لا ضرر ولا ضرار) (1) وفي الرعاية هنا يحرم رضاعة بعدهما ولو رضيا وظاهر عيون المسائل إباحته مطلقا قاله في المبدع (2): وقال في تحفة الودود في أحكام المولود:
ويجوز أن تستمر الام على رضاعة بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثره (وللأب منع امرأته من خدمة ولدها منه) مجانين أو وجبت نفقتهم لعجزهم عن التكسب على ما تقدم.
(ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه) النفقة (فيمتنع) فقام بها غيره، (رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع)، لأنه قام بواجب كقضاء دينه وتقدم. (ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه مؤنته) لأنه لا يتمكن من الاعفاف إلا به. (و) يجب أيضا على من وجبت عليه النفقة لقريبه (إعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا، و) من ابن وإن نزل، وغيرهم كأخ وعم.
(إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع) المنفق (إليه مالا يتزوج به حرة أو يشتري به أمة). لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه، ويستضر بفقده فلزم على من تلزمه نفقته ولا يشبه ذلك الحلوى، فإنه لا يستضر بتركها. (والتخيير) فيما ذكر (للملزوم بذلك) لأنه المخاطب به فكانت الخيرة إليه فيه فيقدم تعيينه على تعيين المعفوف. (وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه إياها) أي أمة قبيحة لعدم حصول الاعفاف بها. (ولا) يزوجه ولا يملكه (كبيرة لا استمتاع بها) لعدم حصول المقصود بها، (ولا أن يزوجه أمة) لما فيه من الضرر عليه لاسترقاق أولاده. (ولا يملك) القريب (استرجاع ما دفع إليه من جارية وعوض ما زوجه به إذا أيسر)، لأنه واجب عليه كالنفقة لا يرجع بها بعد. (ويقدم تعيين قريب إذا استوى المهر) على تعيين زوج لما سبق. (ويصدق) المنفق عليه إذا ادعى (أنه تائق بلا يمين) لأنه الظاهر بمقتضى الجبلة. (وإن ماتت) التي أعفه بها من زوجة أو أمة (أعفه ثانيا) ، لأنه لا صنع له في ذلك. (إلا إن طلق لغير عذر أو أعتق) السرية مجانا بأن لم يجعل عتقها