وهو أدرى بها. (كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته) فإن القول قول المدين. (وإن دفع) الزوج (إليها شيئا زائدا على الكسوة مثل مصاغ وقلائد وما أشبه ذلك على وجه التمليك فقد ملكته) بقبضه كسائر الهبات، (وليس له إذا طلقها أن يطالبها به) للزوم الهبة بالقبض. (وإن كان) الزوج (قد أعطاها) ذلك (للتجمل به كما يركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لا على وجه التمليك المعين فهو باق على ملكه)، لأنه لم يخرج عنه بشئ يقتضيه (فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها) لأنه ملكه. (وإن طلقها) الزوج (وكانت حاملا فوضعت، فقال: طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل، وانقضت نفقتك، و) انقضت (رجعتك، فقالت: بل) طلقني (بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة، ف) - القول (قولها) في بقاء النفقة استصحابا للأصل. (وعليها العدة) مؤاخذة لها بإقرارها. (ولا رجعة له) عليها لاقراره بسقوطها. (وإن رجع) المطلق (فصدقها) أنه طلقها بعد الوضع، (فله الرجعة) ما دامت في العدة. (ولو قال) الزوج: (طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت: بل) طلقتني (وأنا حامل) فلا رجعة لك ولا نفقة لي، (ف) - القول (قولها) في سقوط النفقة لاعترافها على نفسها. قال في المنتهى في العدد: ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو وقت كذا، (وإن عاد) الزوج (فصدقها سقطت رجعته) لاعترافه بانقضاء عدتها بالوضع المتأخر عن الطلاق. (ووجبت لها النفقة) لاعترافه ببقائها في العدة (هذا) أي قبول قوله فيما سبق. (في الحكم الظاهر، و) أما (فيما بينه وبين الله تعالى فيبنى على ما يعلم من حقيقة الامر دون ما قاله)، فإن الحكم لا يزيل الشئ عن صفته الباطنة.
(٥٥٩)