منه قوته وقوت زوجته ونحوها. (ويجبر قادر على التكسب) من عمودي نسبه ولا تجب نفقته لأن كسبه الذي يستغني به كالمال. (ويلزمه) أيضا نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواه) أي سوى عمودي النسب. (سواء ورثه الاخر) كأخيه (أولا كعمته وعتيقه وبنت أخيه ونحوه)، كبنت عمه لقوله تعالى: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * أوجب النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه، وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب. (فأما ذوو الأرحام) وهم من ليس بذي فرض ولا عصبة (من غير عمودي النسب فلا نفقة لهم ولا عليهم) لعدم النص فيهم، ولان قرابتهم ضعيفة وإنما يأخذون ماله فهم كسائر المسلمين في أن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث، بدليل تقديم الرد عليهم، واختار الشيخ تقي الدين الوجوب، لأنه من صلة الرحم وهو عام. (ويتلخص لوجوب الانفاق) على القريب (ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب، يستغنون به عن إنفاق غيرهم). والكسوة والسكن كالنفقة وشرطه الحرية، فمتى كان أحدهما رقيقا فلا نفقة . (فإن كانوا) أي المنفق عليهم (موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم)، لفقد شرطه فإن لم يكفهم ذلك وجب إكمالها، وتقدم (الثاني: أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم) منه (فاضل عن نفقة نفسه) وزوجته وقنه كما سبق. (إما من ماله وإما من كسبه، فمن لا يفضل عنه شئ لا يجب عليه شئ)، لأنها وجبت مواساة وليس من أهلها إذن.
(الثالث: أن يكون المنفق وارثا) للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. (إن كان من غير عمودي النسب) إما عمودا النسب فتجب، ولو من ذوي الأرحام أو حجبه معسر. قال في الاختيارات: وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار. (وإن كان للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه)، لان الله تعالى رتب النفقة على الإرث فيجب أن يرتب المقدار عليه، (فأم وجد) لأب (على الام الثلث والباقي على الجد) لأنهما يرثانه كذلك. (وجدة وأخ) لغير أم أي شقيق أو لأب (على