بالمعروف ولم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا، ولأنه فقير يستحق النفقة على قريبه أشبه الزمن. فإن كان له حرفة لم تجب نفقته، قال في المبدع: بغير خلاف، لأن الحرفة تعينه ونفقة القريب لا تجب إلا مع الفقر ولا بد أن تكون الحرفة يحصل بها غناه، وإلا وجب الاكمال. (ويلزمه) أي المنفق (خدمة قريب) وجبت نفقته فيخدمه (بنفسه أو غيره لحاجة) إلى الخدمة (كزوجة)، لأنه من تمام الكفاية، (ويبدأ) من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم (بالانفاق على نفسه) لحديث: ابدأ بنفسك. (فإن فضل) عنه (نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته) لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة، ولذلك وجبت مع اليسار والإعسار. (ثم برقيقه) لأن نفقته تجب مع اليسار والإعسار. (ثم بالأقرب فالأقرب) لحديث طارق المحاربي أبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك أي الأدنى فالأدنى، ولان النفقة صلة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد. (ثم) يبدأ ب (- العصبة) مع الاستواء في الدرجة كأخوين لام أحدهما ابن عم. (ثم التساوي) لعدم المرجح. (وإن فضل عنه ما يكفي واحدا لزمه بذله) لمن وجبت نفقته لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم (فإن كان له أبوان قدم الأب) على الام لفضيلته وانفراده بالولاية واستحقاق الاخذ من ماله. (فإن كان معهما) أي الأبوين (ابن قدمه عليهما) لوجوب نفقته بالنص نقل أبو طالب: الابن أحق بالنفقة منها وهي أحق بالبر. (وقال القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم) لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز. (وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو) أي الأب (أحق) لأن حرمته آكد وحاجته أشد. (وفي المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل) لشدة حاجته. (وإن كان أب وجد أو ابن وابن ابن قدم الأب والابن) لأنه أقرب، (ويقدم جد على أخ) لأن له مزية الولادة والأبوة. (وأب على ابن
(٥٦٨)