(أو يصفها بما تتميز به عن غيرها) بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها.
(كقوله) زوجتك (بنتي الكبرى أو) بنتي (الصغرى، أو) بنتي (الوسطى أو) بنتي (البيضاء ونحوه) كالحمراء أو السوداء، (فإن سماها مع ذلك) أي مع وصفها الذي تتميز به، كأن يقول: زوجتك بنتي فلانة الكبرى، (كان) ذلك (تأكيدا) لأنه مقو لما دل الاسم عليه (ولو) قال الولي: زوجتك بنتي، و (لم يكن له) أي الولي (إلا) بنت (واحدة صح) العقد (ولو سماها) الولي (بغير اسمها)، لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدد ولا تعدد هنا. (وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار إليها) بأن قال: زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة.
فيصح العقد على خديجة، لأن الإشارة أقوى. (وإن سماها) الولي (باسمها) بأن قال:
زوجتك فاطمة، ولم يقل بنتي لم يصح. (أو) سماها (بغيرها) أي غير اسمها (ولم يقل بنتي لم يصح) النكاح. وكذا لو قال: زوجتك الكبيرة أو الطويلة ونحوه. لأن هذا الاسم أو هذه الصفة يشتركان بينهما وبين سائر الفواطم أو الطوال. (وكمن له بنات فاطمة وعائشة، فقال) الولي (زوجتك بنتي عائشة، فقبل) الزوج (ونويا في الباطن فاطمة) فلا يصح النكاح لأن المرأة لم تذكر بما تتعين به. فإن اسم أختها لا يميزها، بل يصرف العقد عنها.
ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه. فأشبه ما لو قال: زوجتك عائشة فقط، أو ما لو قال: زوجتك ابنتي ولم يسمها، وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمها، ففيما سماها بغير اسمها أولى. وكذا إن قصد الولي واحدة والزوج أخرى. (وإن سمى له) أي لمن يريد التزوج (في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح) العقد. لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الايجاب فيها. (ولو رضي) الزوج (بعد علمه بالحال)، فلا ينقلب النكاح صحيحا. فإن قبل غير ظان إنها المخطوبة صح النكاح. (وإن كان) الذي سمى له العقد غير مخطوبته. وقبل، يظنها إياها. (قد أصابها) أي وطئها (وهي جاهلة بالحال) أي بأنها سميت له في العقد بعد أن خطب غيرها. (أو) جاهلة ب (- التحريم فلها الصداق) أي مهر المثل. لأنه وطئ بشبهة (يرجع به) الواطئ (على وليها. قال) الامام (أحمد: لأنه غره. وتجهز إليه) أي استحبابا (التي خطبها بالصداق الأول يعني بعقد جديد) لتوقف الحمل