نصا) كما ثبت في الصحيحين. والاخبار الواجبة فيه مقيدة بحال الصلاة فهي مقيدة لقوله : أعلم ما وراء جداري هذا. قاله الحافظ ابن حجر. (والدفن في البنيان مختص به لئلا يتخذ قبره مسجدا). ولما روي عن أبي بكر مرفوعا: لم يقبر نبي إلا حيث قبض. (وزيارة قبره مستحبة للرجال والنساء) لعموم ما روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص): من حج وزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي، وكقبره الشريف في عموم الزيارة تبعا له قبر صاحبيه رضي الله عنهما. ويكره للنساء زيارة من عداه على الصحيح. وتقدم (وخص بصلاة ركعتين بعد العصر) اختاره ابن عقيل. قال ابن بطة: كان خاصا به وكذا أجاب القاضي. لأنه (ص): كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما رواه أبو داود من حديث عائشة. وظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما في أوقات النهي: أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت، وليس بخصوصية حيث استدلوا به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي. (ولم يكن له أن يهدي) شيئا (ليعطى) بالبناء للمفعول (أكثر منه) لقوله تعالى: * (ولا تمنن تستكثر) أي لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه. (وله) (ص) (أن يقضي) ويفتي (وهو غضبان، وأن يقضي بعلمه ويحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، ويقبل شهادة من يشهد له (ص) أو لولده. لحديث خزيمة ولأنه معصوم. وقضيته أنه يشهد ويقبل ويحكم على عدوه ، وبإباحة الحمى لنفسه. وتقدم في إحياء الموات. قال في الفروع: وظاهر كلامهم إن كان
(٣٧)