عليه (بعد انقضاء عدة التي أصابها إن كانت) المخطوبة (ممن يحرم الجمع بينهما) بأن كانت أخت المصابة أو عمتها أو خالتها ونحوه، لما يأتي في تحريم الجمع. (وإن كانت) المصابة (ولدت منه لحقه الولد) لأنه من وطئ بشبهة. (وإن علمت) المصابة (أنها ليست زوجته و) علمت (أنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها) وعليها الحد، لانتفاء الشبهة. وجميع ما تقدم في تعيين الزوجة يأتي نظيره الزوج، ولم ينبهوا عليه لوضوحه.
الشرط (الثاني: رضاهما) أي الزوجين (أو من يقوم مقامهما فإن لم يرضيا) أي الزوجان (أو) لم يرض (أحدهما لم يصح) النكاح، لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع. (لكن للأب) خاصة (تزويج بنيه الصغار و) بنيه (المجانين و) لو كان بنوه المجانين (بالغين)، لأنهم لا قول لهم. فكان له ولاية تزويجهم كأولاده الصغار. وروى الأثرم: أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا وكأبي الصغيرة والمجنونة، وحيث زوج الأب ابنه لصغره وجنونه، فإنه يزوجه (بغير أمة) لئلا يسترق ولده (ولا معيبة عيبا يرد به النكاح) كرتقاء وجذماء لما فيه من التنفير. ويزوج الأب ابنه الصغير والمجنون (بمهر المثل وغيره، ولو كرها) لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها وهذا مثله. فإنه قد يرى المصلحة في ذلك. فجاز له بذل المال فيه كمداواته، بل هذا أولى. فإن الغالب أن المرأة لا ترضى أن تتزوج المجنون إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها، فيتعذر الوصول إلى النكاح بدون ذلك. (وليس لهم) أي للبنين الصغار والمجانين إن زوجهم الأب (خيار إذا بلغوا) وعقلوا، كما لو باع ما لهم ونحوه. (و) للأب (تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ)، لحديث ابن عباس مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صمتها (1) رواه أبو داود. فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون ولها أحق منها بها ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب، (و) للأب أيضا تزويج (ثيب لها) دون (تسع سنين) لأنه لا إذن