وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته. (إن أجيب) الخاطب الأول (تصريحا أو تعريضا، إن علم) الثاني بخطبة الأول وإجابته، لأنه إذا لم يعلم كان معذورا بالجهل، والأصل عدم الإجابة. (فإن فعل) أي خطب على خطبته بعد علمه وعقد عليها، (صح العقد كالخطبة) أي كما لو خطبها (في العدة)، لأن المحرم لا يقارن العقد فلم يؤثر فيه. (بخلاف البيع) على بيع المسلم. (فإن لم يعلم) الثاني (أجيب) الأول (أم لا) جاز. لأنه معذور بالجهل. (أو رد) الأول جاز لما روت فاطمة بنت قيس: أنها أتت النبي (ص) فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها. فقال النبي (ص): أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. انكحي أسامة بن زيد متفق عليه. (ولو ) كان رده (بعد الإجابة) فيجوز للثاني الخطبة. لأن الاعراض عن الأول ليس من قبله. (أو لم يركن) بالبناء للمفعول (إليه)، أي إلى الأول، وهو بمعنى عدم الإجابة. (أو أذن) الأول (له) أي للثاني في الخطبة جاز، لأنه أسقط حقه. (أو سكت) الأول (عنه) بأن استأذن للثاني الأول فسكت عنه جاز. لأنه في معنى الترك. (لو كان) الأول (قد عرض لها في العدة). قال في الاختيارات: ومن خطب تعريضا في العدة أو بعدها، فلا ينهي غيره عن الخطبة. (أو ترك) الأول (الخطبة جاز) للثاني أن يخطب لما تقدم من قوله (ص): حتى ينكح أو يترك. وكذا لو لم يعد الخاطب حتى طالت المدة، وتضررت المرأة بذلك، أو زالت ولاية الولي المجيب بموت أو جنون، أو كانت الإجابة من المرأة ثم جنت. ذكره ابن نصر الله. (ولا يكره للولي) المجبر الرجوع عن الإجابة لغرض. (ولا) يكره (للمرأة) غير المجبرة (الرجوع عن الإجابة لغرض) صحيح. لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها، والولي قائم مقامها في ذلك. (وبلا غرض) صحيح (يكره) الرجوع منه ومنها، لما فيه من إخلاف الوعد، والرجوع عن القول. ولم يحرم لأن الحق بعد لم يلزم، كمن ساوم لسلعة ثم بدا له أن لا يبيعها. (وأشد منه) أي من تحريم الخطبة على الخطبة. (تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها) كالجوالي. (ما يستحقه فيجئ من يزاحمه) فيه، (أو) من (ينزعه عنه) لأنه أشد إيذاء له من خطبة عليه. (والتعويل في الرد والإجابة عليها)، أي المرأة. (إن لم تكن مجبرة) لأنها أحق بنفسها من وليها، ولو أجابت الولي ورغبت هي عن النكاح كان الامر
(١٩)