وشعرها. (ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم، إذا لم يخف على نفسه) نص عليه في رواية ابن منصور. وذكر حديث خالد بن الوليد: أنه (ص) قدم من غزو فقبل فاطمة. (لكن لا يفعله على الفم بل الجبهة والرأس)، ونقل حرب فيمن تضع يدها على بطن رجل لا يحل له قال: لا ينبغي إلا لضرورة. ونقل المروزي تضع يدها على صدره، قال: ضرورة.
(ولكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى الفرج). لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قال، قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:
احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك رواه الترمذي، وقال حديث حسن.
ولان الفرج محل الاستمتاع، فجاز النظر إليه كبقية البدن. والسنة أن لا ينظر كل منهما إلى فرج الآخر. قالت عائشة: ما رأيت فرج رسول الله (ص) رواه ابن ماجة. وفي لفظ قالت:
ما رأيته من النبي (ص) ولا رآه مني. (قال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره) تقبيله (بعده)، وذكره عن عطاء ويكره النظر إليه حال الطمث. (وكذا سيد مع أمته المباحة) له. لحديث بهز بن حكيم. واحترز بقوله المباحة عن المشتركة والمزوجة والوثنية، ونحوها ممن لا تحل له. (ولا ينظر) السيد (من) الأمة (المشتركة عورتها)، فظاهره أنه يباح نظر ما عداها كالمزوجة. (ويحرم أن تتزين) امرأة (لمحرم غيرهما)، أي غير زوجها وسيدها، لأنه مظنة الفتنة. (وله) أي السيد (النظر من أمته المزوجة والوثنية والمجوسية، إلى ما فوق السرة وتحت الركبة). لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال قال رسول الله (ص):
إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإنه عورة رواه أبو داود. ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك. (قال في الترغيب وغيره: ويكره النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة).
قلت: لعل المراد حيث أبيح كشفها، وإلا حرم لأنه استدامة للكشف المحرم، كما يدل