رددتموه فسبحان الله. (والمستحب خطبة واحدة) لما تقدم، (لا) خطبتان (اثنتان إحداهما) من العاقد والأخرى (من الزوج قبل قبوله)، لأن المنقول عنه (ص) وعن السلف خطبة واحدة وهو أولى ما اتبع. (ويستحب ضرب الدف) الذي لا حلق فيه ولا صنوج، (في الإملاك) بكسر الهمزة أي التزويج (حتى يشتهر، ويعرف أيضا. قيل لأحمد: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر ويسن إظهاره النكاح). لقوله (ص): فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي. (ويأتي آخر الوليمة و) يسن (أن يقال للمتزوج: بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خير وعافية). لما روى أبو هريرة: أن النبي (ص) كان إذا رقى إنسانا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وقال النبي (ص) لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك أولم ولو بشاة (3) (و) يسن (أن يقول) الزوج (إذا زفت إليه) المرأة (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه). لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (ص) أنه قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا أخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله (ص)
(٢٢)