قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء، لأن العضو وإن تعطل أو عدم، فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، فهو (كفحل) ولذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء. (ولشاهد نظر مشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه) لتكون الشهادة واقعة على عينها. قال أحمد: لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها. (ونصه وكفيها مع الحاجة) عبارة الانصاف المنصوص عن أحمد، أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله، انتهى. وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين في نقلي الروايات عن الامام من الحاشية، وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه، إذا الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين. (وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحو ذلك) كقرض وغيره. فينظر لوجهها ليعرفها بعينها فيرجع عليها بالدرك، وإلى كفيها لحاجة، (ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه، حتى) ذلك (فرجها وباطنه) لأنه موضع حاجة وظاهره ولو ذميا قاله في المبدع ومثله المغني. (وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج) لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور، لقوله (ص): لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما متفق عليه. (ويستر منها ما عدا موضع الحاجة) لأنها على الأصل في التحريم. (ومثله) أي الطبيب (من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصا). وظاهره ولو ذميا، وكذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ، لأنه (ص) لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم. وعن عثمان: أنه أتي بغلام قد سرق، فقال: انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه (ولصبي مميز غير ذي شهوة نظر ما فوق السرة وتحت الركبة)، لأنه لا شهوة له أشبه
(١٢)