وقوله (ص): لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق رواه أبو داود وقال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه (ويسن) لكل منهما (تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه) لقوله تعالى: * (وبالوالدين إحسانا) * - إلى قوله - (والصاحب بالجنب) النساء: 36). قيل: هو كل واحد من الزوجين. وقال (ص): استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عليكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله رواه مسلم وقال (ص): إن المرأة خلقت من ضلع أعوج لن تستقيم على طريقة، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج متفق عليه. وقال: خياركم خياركم لنسائه رواه ابن ماجة. (قال ابن الجوزي: معاشرة المرأة بالتلطف) لئلا تقع النفرة بينهما (مع إقامة هيبته) لئلا تسقط حرمته عندها (ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله ولا يفش إليها سرا يخاف إذاعته) لأنها تفشيه، (ولا يكثر من الهبة لها) فإنه متى عودها شيئا لم تصبر عنه (وليكن غيورا من غير إفراط لئلا ترمى بالشر من أجله) وينبغي إمساكها مع الكراهة لها.
لقوله تعالى: * (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) * (البقرة:
216) قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. (وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج) لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض كما تستحق المرأة العوض كالإجارة. (ما لم تشترط بيتها إذا طلبها)، لأن الحق له فلا يجب بدون طلبه (وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها) كما يجب للمرأة تسليم الصداق إذا طلبته، فإن شرطت