دارها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته، قاله في شرح المنتهى. وفي المبدع، فإن شرطته لزم الوفاء به ويجب عليها تسليم نفسها في دارها، انتهى.
قلت: تقدم أنه يسن الوفاء به، وإنما يلزم على قول الشيخ تقي الدين فعليه له طلبها، ولها الفسخ بمخالفته واعتبار الحرية لما يأتي في الأمة. واعتبر إمكان الاستمتاع لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب. فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن واجبا. (ونصه) أي نص أحمد أن التي يمكن الاستمتاع بها هي (بنت تسع سنين فأكثر). قال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها، فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع. وذهب في ذلك إلى أن النبي (ص) بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين.
لكن قال القاضي: ليس هذا عندي على طريقة التحديد، وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها فيلزم تسليم بنت التسع (ولو كانت نضوة الخلقة) أي مهزولة الجسم وهو جسيم. (لكن إن خافت على نفسها الافضاء من عظمه فلها منعه من جماعها) لحديث: لا ضرر ولا ضرار (وعليه النفقة) لأن منعها منه لعذر (ولا يثبت له) أي للزوج (خيار الفسخ) بكونها نضوة الخلقة. (ويستمتع بها كما يستمتع من الحائض) أي بما دون الفرج (وإن أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة) لعموم حديث: البينة على المدعي (ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها) أي الزوجة (وعبالة ذكره ونحوه)، أي كقروح بفرجها كسائر عيوب النساء تحت الثياب. (و) يجوز للمرأة الثقة (أن تنظرهما) أي الزوجين (وقت اجتماعهما للحاجة) أي لتشهد بما تشاهد (ويلزمه) أي الزوج (تسليمها) أي تسلم زوجته (أن بذلته) فتلزمه النفقة لتسليمها، أي لا لوجود التمكين حيث كانت ممن يلزمه تسليمها، (ولا يلزم) زوجة ولا وليها (ابتداء) أي في ابتداء الدخول (تسليم) الزوجة (مع ما يمنع الاستمتاع) بها (بالكلية ويرجى زواله كإحرام ومرض وسفر وحيض ولو قال) الزوج (لا أطأ)