الدباء بين يديه. (ولا يخلط طعاما بطعام) لأنه قد يستقذره غيره (ولا يكره قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح)، قاله أحمد، (وينبغي أن لا يبادر إلى تقطيع اللحم الذي يقدم للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك، ولا بأس بالنهد) بكسر النون ويقال المناهدة بأن يخرج كل من رفقته شيئا من النفقة، ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا (وتقدم) ذلك (في) باب (ما يلزم الامام والجيش. وإن تصدق منه بعضهم، قال أحمد، أرجو أن لا يكون به بأس) ما (لم يزل الناس يفعلون ذلك) قال في المنتهى: فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق فلا بأس، قاله في الآداب. (وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفا، وكذا المضارب والضيف ونحو ذلك). لأنه مأذون فيه عرفا. قال في موضع آخر: لكن الأدب والأولى الكف عن ذلك لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه، والاقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح (والسنة أن يكون البطن أثلاثا. ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس) لقوله (ص): بحسب بن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه (ويجوز أكله أكثر) من ثلثه (بحيث لا يؤذيه و) أكله كثيرا (مع خوف أذى وتخمة يحرم) نقله في الفروع عن الشيخ تقي الدين بعد أن نقل عنه يكره.
وفي المنتهى: وكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه. (ويكره إدمان أكل اللحم) ويأتي في الأطعمة