، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك). قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها (ويحرم عليها) أي الزوجة (الخروج بلا إذنه) أي الزوج لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب. (فإن فعلت) الزوجة أي خرجت بلا إذنه (فلا نفقة لها إذن)، أي ما دامت خارجة بغير إذنه لعدم التمكين من الاستمتاع. (هذا) أي ما ذكر من تحريم الخروج بلا إذنه وسقوط نفقتها به، (إذا قام) الزوج (بحوائجها) التي لا بد منها، (وإلا) أي وإن لم يقم بحوائجها (فلا بد لها) من الخروج للضرورة. فلا تسقط نفقتها به. (قال الشيخ فيمن حبسته امرأة بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها الخروج، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه) ليحفظها، (يعني إذا كان الحبس مسكن مثلها) ولم يفض إلى اختلاطها بالرجال، (كما يأتي في الباب. فإن عجز عن حفظها) بالحبس، (أو خيف حدوث شر) بسبب حبسها معه، (أسكنت في رباط ونحوه) دفعا للمفسدة. (ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته. فإن مرض بعض محارمها) كأبويها وإخوتها، (أو مات) بعض محارمها (لا غيره) أي المحرم (من أقاربها) كأولاد عمها وعمتها، وأولاد خالها وخالتها (استحب له) أي الزوج (أن يأذن لها في الخروج إليه)، أي إلى تمريضه أو عيادته أو شهود جنازته، لما في ذلك من صلة الرحم، وفي منعها من ذلك قطيعة رحم، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته. و (لا) يستحب أن يأذن لها في الخروج (لزيارة أبويها) مع عدم المرض لعدم الحاجة إليه، ولئلا تعتاده. (ولا يملك) الزوج (منعها من كلامهما. ولا) يملك (منعها من زيارتهما) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال) بسبب زيارتهما. فله منعها إذن من زيارتهما دفعا للضرر. (ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه، ولا) في (زيارة ونحوها. بل طاعة
(٢٢٣)