وقد يأخذ من غيره ما هو أحب إلى صاحبه. (ومن أخذ منه) أي النثار (شيئا ملكه ومن حصل في حجره منه شئ فهو له) سواء قصد يملكه بذلك أو لم يقصده، لأن مالكه قصد تمليكه لمن حازه وقد حازه من أخذه أو حصل في حجره فيملكه، كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره. وكذا لو دخل صيد داره أو خيمته فأغلق عليه الباب. (وليس لاحد أخذه منه) أي أخذ النثار ممن أخذه أو حصل في حجره. (فإن قسم) الاخذ للنثار ما أخذه أو حصل في حجره (على الحاضرين لم يكره) له ولا لهم. لأن الحق له وقد أباحه لهم. (وكذلك) في عدم الكراهة (إن وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب). فيباح لعدم موجب الكراهة. (ويسن إعلان) أي إظهار (النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء)، لما روى محمد بحاطب. قال: قال رسول الله (ص): فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد أيضا: يستحب ضرب الدف والصوت في الاملاك.
فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر (ويكره) الضرب بالدف (للرجال) مطلقا قاله في الرعاية وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء. قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية (وتقدم بعضه في كتاب النكاح. ولا بأس بالغزل في العرس) لقوله (ص) للأنصار: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم. لولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم لا على ما يصنعه الناس اليوم (وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما) كالولادة (كالعرس) لما فيه من السرور (ويحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وحنك وناي ومعرفة وجفانة، وعود