الجوزي: ولا يشرب الماء في أثناء الطعام، فإنه) أي عدم الشرب في أثنائه (أجود في الطب وينبغي أن يقال: إلا أن يكون ثم عادة) قال في المنتهى: وفي أثناء طعام بلا عادة ، انتهى. قال بعض العلماء: إلا إذا صدق عطشه فينفي من جهة الطب يقال: إنه دباغ المعدة (ولا يعب الماء عبا) للخبر، (وأن يأخذ إناء الماء بيمينه) مع القدرة (ويسمي) وتقدم (وينظر فيه) خشية أن يكون فيه ما يكره أو يؤذيه. (ثم يشرب منه مصا مقطعا ثلاثا) لقوله (ص): مصوا الماء مصا فإن الكباد من العب والكباد بضم الكاف وبالباء الموحدة قيل وجع الكبد. ويعب اللبن لأنه طعام، (ويتنفس) كل مرة (خارج الاناء ويكره أن يتنفس فيه)، وتقدم (و) يكره (أن يشرب من فم السقاء) لنهيه (ص)، لأنه قد يخرج من داخل القربة ما ينغص الشرب أو يؤذي الشارب. (و) من (ثلمة الاناء أو محاذيا للعروة المتصلة برأس الاناء) وكذا اختناث الأسقية وهو قلبها. قال الجوهري: خنث الاناء وأخنثته إذا ثنيته إلى خارج فشربت منه، فإن كسرته إلى داخل فقد قبعته بالقاف والباء الموحدة والعين المهملة. (ولا يكره الشرب قائما و) شربه (قاعدا أكمل. وأما ماء آبار ثمود فلا يباح شربه ولا الطبخ به، ولا استعماله، فإن طبخ منه أو عجن أكفأ القدور وعلف العجين النواضح)، جمع ناضحة أو ناضح وهو البعير يستقي عليه.
قلت: ولعل المراد مطلق البهائم. (ويباح منها بئر الناقة وتقدم في) كتاب (الطهارة، وديار قوم لوط مسخوط عليها فيكره شرب مائها واستعماله)، وكذا بئر برهوت وذروان بئر بمقبرة وتقدم. قال في الفروع: (وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما) ويتوجه كشرب، قاله شيخنا (وإذا شرب) لبنا أو غيره (سن أن يناوله الأيمن) ولو صغيرا أو مفضولا، ويتوجه أن يستأذنه في مناولته الأكبر. فإن لم يأذن ناوله له للخبر (وكذا في غسل يده) يكون للأيمن فالأيمن