الشيخ رحمه الله في أكثر كتبه (1). وقال في كتابي التهذيب (2) والاستبصار: أن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار (3). لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثياب (4).
وفي الصحيح، عن صفوان، عن منصور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر، ومعه امرأته فتموت يغسلها؟ قال: نعم، وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة (5).
وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟
قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا (6).
ولأن عليا عليه السلام غسل فاطمة صلوات الله عليها (7).
احتج الشيخ: بما رواه أبو حمزه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة (8).
والجواب: المنع من صحة السند، ثم لو سلم لكنه محمولا (9) على الاستحباب، أو على الرجل الأجنبي ويكون الاستثناء إشارة إلى ما روي أنه