ولفافتين (1).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار (2).
وليس فيه دلالة على مطلوب الشيخ هنا.
وقول ابن إدريس: أن النمط هو الحبرة (3).
فيه نظر: لأن علي بن بابويه رحمه الله قال في إعداد الكفن للميت في رسالته: ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط فتبسطه، وتبسط عليه الحبرة، وتنثر عليها شيئا من الذريرة، وتبسط الإزار على الحبرة، وتنثر عليها شيئا من الذريرة، وتبسط القميص على الإزار (4).
مسألة: المرأة أولى بغسل المرأة إلا أن يكون لها زوج فيكون هو أولى فإن فقد الزوج قال ابن الجنيد: فالجد ثم الأب، ثم الولد، ثم الأقرب فالأقرب (5).
وقال الشيخ رحمه الله: الأب أولى من الجد (6) لأنه قال: الأولى بالميراث أولى (7)، ولا ريب في أن الأب أولى من الجد بالميراث.
والوجه ما قاله الشيخ. لنا: إنه أولى بميراثه فكان أولى مطلقا لأنه مناسب، ولما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال:
يغسل الميت أولى الناس به (8).