عادتها غير مستقرة فكالمبتدأة، والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة، وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما.
لنا على حكم ذات العادة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت - ثم ذكر حكم المستحاضة، ثم قال: - قلت: فالحائض؟
قال: مثل ذلك سواء (1).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة (2).
وفي الحسن، عن الفضيل بن يسار، وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمله المستحاضة (3).
وفي الصحيح، عن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي (4).
إلى غير ذلك من الأحاديث، وقد ذكرناها في كتاب مصابيح الأنوار (5) وغيره ولأن النفاس في الحقيقة دم الحيض فيتقدر بقدره، ولأنها مأمورة