لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (1).
ويلوح من كلام الشيخ في التهذيب تجويز مسح القدمين منكوسا دون مسح الرأس (2).
والأحاديث المذكورة قوية، فالوجه حملها على الجواز، وحمل ما قلناه من الأدلة على الندبية.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا، وقد رويت رواية شاذة أنه: يستأنف ماء جديدا، وهي محمولة على التقية فإن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء إلا مالكا. فإنه أجاز المسح ببقية الماء (3).
وهذا يشعر بوجود خلاف فيه لأصحابنا نادر، ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره ابن الجنيد هنا فإنه قال: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه (4).
والمشهور عند أصحابنا استيناف الوضوء.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: وقد حكى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه، ولم يعدها في الإناء (5).
وعن زرارة، وبكير ابني أعين، عن الباقر عليه السلام وقد وصف وضوء