أمير المؤمنين عليه السلام والنقل فيها بخلاف ذلك، على أن تتمة الرواية في خبر آخر: قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس (1).
وهذا يقتضي بأنه ليس بناقض، وإن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب (2). وكذا ما يرد في هذا الباب جمعا بين الأدلة.
مسألة: الحقنة لا تنقض الوضوء: وقال ابن الجنيد: إنها ناقضة (3).
لنا: ما تقدم من الروايات الدالة على انحصار الناقض في البول، والغائط، والريح، والنوم، والأصل الدال على العدم.
مسألة: الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة لا يوجب الطهارة. وقال ابن الجنيد: يوجب مع أنه سلم أن الدم الخارج من السبيلين لا يعد ناقضا إذا علم خلوه من النجاسة (4).
لنا: الأصل بقاء الطهارة، وعدم خروج النجاسة، وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف، والحجامة، وكل دم سائل، فقال:
ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك (5).
احتج ابن الجنيد: بأنه يعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة، لأن المأمور به الدخول بطهارة يقينية.
والجواب: المنع من الشك لأن التقدير أنه متطهر قبل ذلك يقينا وبالخروج يحصل الشك في الحدث فيدخل تحت من تيقن الطهارة وشك في الحدث فيبقى على حكم الطهارة.