قاطعة على تأويله بما ذكره.
وعن الثالث إن إخراج جمع الماء متعذر ومع زوال التغير يزول سبب التنجيس، ويعلم قهرا الماء الطاهر للنجس وغلبته عليه فيكون الحكم له كما في الجاري والزائد على الكر.
وتفصيل ابن إدريس حسن على مذهبه لكن لا دليل قويا عليه.
مسألة: ذهب أبو الصلاح رحمه الله إلى أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه ينزح له الماء أجمع، فإن تعذر تراوح أربعة رجال يوما (1)، مع أنه أوجب نزح ثلاثة دلاء لبول الرضيع، وسبع لبول الصبي، وأربعين لبول الرجل (2).
ولم أظفر في الحكم الأول بقول لأحد من أصحابنا يوافقه.
والأقرب في ذلك تفريعا على القول بالتنجيس من دون التغير: نزح ثلاثين دلوا.
لنا: ما رواه كردويه الهمداني قال: سألت الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن بئر يدخلها ماء الطريق (3) فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء الكلاب، فقال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (4) (5)، ولأن نزح الجميع متعذر يحصل معه المشقة فيكون منفيا بالأصل، وبالنص الدال على نفي الضرر.
ويمكن أن يحتج له بأن الماء قد ينجس فيجب إخراجه، ونزح جميعه لعدم النص الدال على التقدير، ومع التعذر التراوح كغيره من النجاسات.