وروي عنه عليه السلام في طريق مكة: إن بعض مواليه استقى له من بئر دلوا من ماء فخرج فيه فارتان، فقال: أرقه، فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال:
أرقه ثم استقى دلوا آخر فلم يخرج فيه شئ فقال: صبه في الإناء فتوضأ منه وشرب (1) وسئل الباقر عليه السلام عن القربة، والجرة (2) من الماء يسقط فيهما فارة أو جرذ أو غيره فيموتون فيهما، فقال: إذا غلبت رايحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية (3).
وذكر بعض علماء الشيعة: إنه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف، كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل (4) رجله إذا (5) أصابه، فأبصره يوما أبو جعفر عليه السلام فقال: إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا.
وهذه الأحاديث عامة في القليل والكثير، والأخبار الدالة على الكر (6) مقيدة ولا يجوز أن يكونا في وقت واحد للتنافي بينهما، بل أحدهما سابق فالمتأخر يكون ناسخا والمتأخر هنا مجهول، فلا يجوز أن يعمل بأحد الخبرين دون الآخر، ويبقى التعويل على الكتاب الدال على طهارة الماء مطلقا (7).