وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء، فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني (1)،.
علق نفي البأس على عدم نفي الإصابة فيثبت معها قضية للشرط.
وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، طاهر وليس يقدر على ماء غيره قال:
يهريقهما ويتيمم (3).
ولو لم يثبت التنجيس لما ساغ العدول إلى الطهارة الضرورية المشروط فيها فقدان الماء الطاهر، ولأن الماء القليل مظنة الانفعال غالبا فربما غيرت النجاسة أحد أوصافه، ولا يظهر للحس فوجب اجتنابه، والحوالة في عدم الانفعال إلى ضابط ظاهر، وهو بلوغ الكرية.
احتج ابن أبي عقيل (3) وقال: بأنه قد تواتر عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو رايحته (4). وأنه سئل عليه السلام عن الماء النقيع (5) والغدير وأشباههما فيه الجيف والقذر وولوغ الكلاب، ويشرب منه الدواب، وتبول فيه أيتوضأ منه؟ فقال لسائله: إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضأ منه وإن كان الماء غالبا على النجاسة فتوضأ منه واغتسل (6).