شهادتهم أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه * (قلت) * تحفظ عن مالك في شهادة ولد الولد لجدهم أو شهادة الجد لولد الولد (قال) لا أقوم على حفظه الساعة ولا أرى أن يجوز * (قلت) * فهل تجوز شهادة الرجل لمكاتبه (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أراها جائزة * (قلت) * أرأيت شهادة الزوج لامرأته وشهادة المرأة لزوجها (قال) قال مالك لا تجوز * (قلت) * أتجوز شهادة الأم لابنها أو الابن لامه في قول مالك (قال) لا * (ابن وهب) * عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الرجل لامرأته ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من اتهم إذا كانت من قرابة وكان ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة لم يتهم الا هؤلاء في آخر الزمان * (ابن وهب) * عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثله * (قال ابن وهب) * وأخبرني من أثق به عن شريح الكندي وغيره من أهل العلم من التابعين مثل قول ابن شهاب في الوالد والولد والزوجين والأخ * (ابن مهدي) * عن شيبان بن عبد الرحمن عن جابر عن الشعبي عن شريح قال هؤلاء دافعوا مغرم فلم يكن يجيز شهادتهم الولد والوالد والزوج والمرأة. وقد قال في الشهادات وما لا يجوز منها لذوي القرابات وغيرهم فقال يرجع ذلك كله إلى جر المرء إلى نفسه ودفعه عنها انه لا تجوز شهادة غير ولد لوالد ولا والد لولده ولا زوج لامرأته ولا امرأة لزوجها. من ذلك شهادته له بالمال وشهادته له بالتعديل وجرحته عند من شهد عليه وهو من دفعه عنه ودفعه عنه جر إلى نفسه وذلك يرجع إلي المرء فيمن كان بهذه المنزلة منه كأنه يدفع عن نفسه ويجر إليها والدفع عنها جر إليها لأنه إذا جر إلى أبيه وابنه وأمه وزوجته فإنه يدفع عنهم ودفعه عنهم جر إليهم وجره إليهم لموضعهم منه جر إلى نفسه. لابن وهب
(١٥٥)