الذمة أو عبدا أو مكاتبا (قال) لا ينبغي له ذلك لان مالكا قال في كتاب أهل الذمة ما قد أعلمتك * (قال ابن القاسم) * ولا ينبغي له أن يتخذ من المسلمين الا العدول المرضيين وهذا رأيي (قال) وقال مالك كان خارجة بن زيد ومجاهد يقسمان في زمانهما ولا يأخذان على ذلك أجرا * (قلت) * أرأيت القاضي إذا رأى رجلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أيقيم عليه الحد أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا وجد السلطان أحدا من الناس على حد من حدود الله رفع ذلك إلى الذي هو فوقه * (قلت) * أرأيت ان رآه السلطان الأعلى الذي ليس فوقه سلطان (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يرفعه إلى القاضي * (قلت) * أرأيت مثل أمير مصر ان رأى أحدا على حد من حدود الله أيرفعه إلى القاضي أم إلى أمير المؤمنين (قال) يرفعه إلى القاضي ويكون الأمير شاهدا * (قلت) * أرأيت أن سمع القاضي رجلا يقذف رجلا أيقيم عليه حد الفرية أم لا (قال) بلغني أن مالكا قال إن سمع السلطان رجلا يقذف رجلا فإنه لا يجوز فيه العفو * (قال ابن القاسم) * وذلك إذا كان مع السلطان شهود غيره فإنه لا يجوز فيه العفو إلا أن يكون المقذوف يريد سترا يخاف أن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك * (فقيل) * لمالك فكيف يعرف ذلك (قال) يسأل الامام في السر ويستحسن فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه * (قلت) * أرأيت أن رأى القاضي بعدما ولي القضاء رجلا يأخذ مال رجل أو يغصبه سلعة من السلع أيقضي بذلك وليس عليه شاهد غيره (قال) لا أرى أن يقضي به الا ببينة تثبت ان أنكر من فعل ذلك لان مالكا سئل عن الخصمين يختصمان إلى القاضي وليس عنده أحد فيقر أحدهما بالشئ ثم يأتيان بعد ذلك فيجحد وقد أقر عنده قبل ذلك أترى أن يقضى بما أقر به (قال) مالك هو عندي مثل الحد يطلع عليه فلا أرى أن يقضى به الا ببينة تثبت سواه عنده أو يرفعه إلى من هو فوقه فيكون شاهدا وذلك أن أهل العراق فرقوا بين ما أقر به عند القاضي قبل أن يستقضي وبعد ما يستقضي فسئل مالك عن ذلك فرآه واحدا ورأي أن لا يقضي
(١٤٨)