المشترى لو أراد أن يأتي بحنطة مثلها معفونة معيبة لم يحط بمعرفة ذلك والعروض كلها والحيوان كذلك وهذا الذي قاسم صاحبه حنطته فطحنها فظهر على عيب بعد طحنه ان أراد أن يرجع في حصة صاحبه من الحنطة بنصف العيب لم يصلح ذلك لأنها تصير حنطة بحنطة وفضل فلا يصلح ذلك فلما كان هذا لا يصلح لم يكن له بد من أن يخرج قيمة الحنطة التي طحنها وليس عليه أن يخرج مثلها لان من اشترى سلعة من السلع كائنة ما كانت طعاما أو غيره فوجد بها عيبا وقد فاتت عنده لا يكون له أن يقول أنا أخرج مثلها لأنه لا يحاط بمعرفته ولو كان يحاط بمعرفة ذلك لرأيت أن يكون له ذلك أن يخرج مثلها فيما يكال أو يوزن * (قلت) * أرأيت الطعام العفن بالطعام العفن أ يصلح أن يكون هذا مثلا بمثل (قال) إن كان ذلك العفن يشبه بعضه بعضا فلا بأس به وإن كان العفن متفاوتا فلا خير في ذلك وكذلك القمحان يكون فيهما من التبن والتراب الشئ الخفيف فلا بأس به مثلا بمثل ولو كان أحدهما كثير التبن أو التراب حتى يصير ذلك إلى المخاطرة فيما بينهما أو يكون أحدهما نقيا والآخر مغشوشا كثير التبن والتراب فلا خير في ذلك إلا أن يكونا نقيين أو يكون فيهما من الغلث الشئ اليسير فإن كان ذلك كثيرا صار إلى المخاطرة والى طعام بطعام ليس مثلا بمثل وليس هذا يشبه ما اختلف من الطعام مثل البيضاء والسمراء أو الشعير والسلت بعض هذه الأصناف ببعض لان هذين الصنفين اختلفا جميعا فتبايعا به ولان هذا مغشوش فلا يصلح ذلك * (قلت) * وكذلك لو كانت سمراء مغلوثة بشعير مغلوث أيصلح ذلك أم لا (قال) لا خير في ذلك إلا أن يكون شيئا خفيفا بحال ما وصفت لك (قال) وليس حشف التمر بمنزلة غلث الطعام لان الحشف من التمر والغلث إنما هو من غير الطعام وهذا كله رأيي * (قلت) * أرأيت هذا الطعام المغلوث إذا كان صبرة واحدة أيجوز أن يقتسماه بينهما (قال) نعم لا بأس بذلك إذا كان من صبرة واحدة فإن كان من صبرتين مختلفتين لم يصلح ذلك لأنه لا يدرى ما وقع غلث كل واحدة منهما من صاحبتها والواحدة إذا كانت
(٥٠٠)