فاقتسموها فاستحق بعضها أو أرضين مختلفتين فهما سواء في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فان اقتسمنا أرضين فأخذت أنا أرضا وأخذ صاحبي أرضا أخرى فغرس أحدنا في أرضه وبنى ثم أتى رجل فاستحق بعض الأرض التي صارت لهذا الذي غرس وبنى (قال) يقال لهذا المستحق ادفع إلى هذا الذي غرس قيمة غراسته وبنيانه في الأرض التي استحققتها والا دفع إليك قيمة أرضك براحا لأنه لم يبن في أرضك غاصبا وإنما بنى على وجه الشبهة ثم ينظر فيما بينه وبين شريكه الذي قاسمه فإن كان إنما استحق من أرضه الشئ التافه القليل لم يكن له أن ينقض القسمة ولكن إن كان استحق ربع ما في يديه رجع بقيمة ثمن ما في يدي صاحبه ولا يرجع بذلك في الدار كانت قائمة لم تفت أو قد فاتت (قال ابن القاسم) وانظر أبدا إلى ما يستحق فإن كان كثيرا كان له أن يرجع بقدر نصف ذلك فيما في يدي صاحبه يكون به شريكا له فيما يديه إذا لم تفت وإن كان الذي استحق تافها يسيرا رجع بنصف قيمة ذلك دنانير أو دراهم ولا يكون بذلك شريكا لصاحبه وهذا قول مالك * (قلت) * فالدار إذا اقتسماها فبني أحدهما في نصيبه ثم استحق نصيبه وقد بناه أو نصفه يقال للمستحق إن شئت فادفع إلى هذا قيمة بنيانه أو خذ منه قيمة أرضك براحا في قول مالك (قال) نعم قال ابن القاسم والعبيد والدور بمنزلة واحدة إذا استحق جل ما في يديه رد الجميع وان استحق الأقل مما في يديه لم يرد الا ما استحق وحده بما يقع عليه من حصة الثمن فالقسمة إذا استحق من يد أحدهما جل نصيبه رجع بقدر نصف ذلك فشارك به صاحبه وإن كان الذي استحق تافها يسيرا رجع بنصف قيمة ذلك كما وصفت لك ولا يشارك به صاحبه في حصته التي في يديه وهذا كله قول مالك وتفسيره لان مالكا قال في الرجل يشتري مائة أردب من حنطة فيستحق خمسون منها (قال مالك) يكون المشتري بالخيار ان أحب أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن فذلك له وان أحب أن يرد فذلك الداران (قال مالك) وإذا أصاب بخمسين أردبا منها عيبا أو ثلث ذلك الطعام أو ربعه لم يكن له أن يأخذ
(٥٠٨)