شيأ أو خذ نصف العبد وادفع إليه نصف الثمن * (قلت) * فان اقتسمت أنا وصاحبي عبدين بيننا فأخذت أنا عبدا وهو عبدا فاستحق نصف العبد الذي صار لي (قال) إنما كان قبل القسمة لكل واحد منكما نصف كل عبد فلما أخذت جميع هذا العبد وأعطيت شريكك العبد الآخر كنت قد بعته نصف ذلك العبد الذي صار له بنصف هذا العبد الذي صار لك فلما استحق نصف العبد الذي صار في يدك قسم هذا الاستحقاق على النصف الذي كان لك وعلى النصف الذي اشتريته من صاحبك فيكون نصف النصف الذي استحق من نصيبك ونصف النصف من نصيب صاحبك فترجع على صاحبك بربع العبد الذي في يده لأنه ثمن لما استحق من العبد الذي في يدك من نصيب صاحبك فترجع على صاحبك إذا كان العبد لم يفت في يد صاحبك وإن كان العبد قد قات في يد صاحبك كان لك عليه ربع قيمته يوم قبضه ولا تكون بالخيار في أن ترد نصف العبد على صاحبك فتأخذ نصف عبدك لان مالكا قال في الدار والأرض يشتريها الرجل فتستحق منها الطائفة (قال) إن كان الذي استحق منها يسيرا رأيت أن يرجع بقيمته من الثمن ولا ينتقض البيع فيما بينهما (قال) قال مالك وأرى البيت من الدار الجامعة والنخلة من النخل الكثيرة والشئ اليسير من الأرض الكثيرة ليس ذلك إذا استحق بفساد لها فأرى أن يلزم المشترى البيع فيما بقي في يديه ويرجع في الثمن بقدر الذي استحق وإن كان الذي استحق هو جل الدار وله القدر من الدار رأيت المشترى بالخيار ان أحب أن يحبس ما بقي في يديه بعد الاستحقاق من الدار ويرجع في الثمن بقدر الذي استحق فذلك له وان أحب أن يرد ما بقي في يديه بعد الاستحقاق ويأخذ الثمن كله فذلك له (قال) فقيل لمالك فالغلام أو الجارية يشتريها الرجل فيستحق منه أو منها الشئ اليسير (قال) قال مالك لا يشبه العبد أو الأمة عندي الدور والأرضين ولا النخل لان الغلمان والجواري يريد أهلهم أن يظعنوا بهم ويطأ الرجل الجارية ويسافر بالغلام فهو في الغلام والجارية إذا اشترى واحدا منهما فاستحق منه الشئ اليسير كان بالخيار ان أحب أن يتماسك بما بقي ويرجع في
(٥٠٢)