مالا فقال الزوج أنا أقبض ميراثها وأقاسم لها وقال الأب أنا أقبض ميراثها (قال) قال مالك الأب أحق بمال الصبية ما لم تدخل بيتها ويؤنس منها الرشد لان مالكا قال لو أن رجلا تزوج جارية قد بلغ مثلها ولها عند الوصي مال لم تأخذ مالها وان دخلت منزلها حتى يرضى حالها فلما قال لي مالك في الوصي هذا الذي أخبرتك كان الأب والوصي أحق من الزوج بقبض ميراثها من الزوج والزوج أيضا لا حق له في قبض مال امرأته ألا ترى أنها إذا دخلت ولم يؤنس منها الرشد لم يدفع إليها مالها وإنما يدفع إليها مالها إذا أونس منها الرشد وان كانت عند الزوج فهذا يدلك على أن الزوج لا يقبض مال امرأته والأب والوصي الناظران لها والحائزان لها وان تزوجت ودخلت منزلها ما لم يرض حالها ويجز أمرها وليس للزوج قضاء في مال امرأته قبل دخول بها ولا بعده * (قلت) * أرأيت هذه الصبية ان هلك والدها ولم يوص ثم هلكت أمها وقد تركت مع هذه الصبية ورثة فأرد الزوج أن يقاسم لامرأته وليس لها وصى ولا أب أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز الا بأمر القاضي * (تم كتاب القسمة الأول بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي) * (وعلى آله وصحبه وسلم) * (ويليه كتاب القسمة الثاني)
(٤٩٧)