بالشفعة فلا شئ له من الثمرة ولا يكون للثمرة حصة من الثمن لأن هذه الثمرة ها هنا بمنزلة النخل ألا ترى أنه لا يجوز لصاحب النخل أن يبيع النخل ويستثنى ذلك * (تم كتاب الشفعة الأول بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي) * (وعلى آله وصحبه وسلم) * (ويليه كتاب الشفعة الثاني)
(٤٣١)