ان اشتريت نقض دار على أن أقلعه ثم أتى رجل فاستحق نصف الدار أيكون لمشتري النقض أن يرد ما بقي في يديه من النقض مما لم يستحق على البائع (قال) نعم * (قلت) * فإذا رده أيكون للمستحق في هذا النقض الشفعة أم لا (قال) لا لان المستحق ليست له شفعة ولان البائع لم يبع الأرض إنما باع النقض وحده والأرض أرضه فلا تكون الشفعة في النقض وان الذي يكون للمستحق أن يأخذ النقض بالقيمة إنما ذلك في رجل باع نقض داره كله على أن يقلعه المشتري فأتى رجل فاستحق الأرض دون البناء وقال المشتري أنا أقلع فقال المستحق أنا أعطيك قيمة بنيانك ان ذلك للمستحق ويعطيه قيمة بنيانه ولا يأخذه منه بالثمن الذي اشتراه به ولكنه يعطيه قيمة وليس هذا من وجه أنه شفيع في هذا ولكنه من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار فإذا دفع إليه قيمة نقضه فليس على المشتري الذي أراد أن يقلع النقض ضرر ولا يكون له أن يمتنع من ذلك وكذلك هذا في النخل والأرض ولو أن رجلا باع نخلا له في أرضه على أن يقلعه المشتري فأتى رجل فاستحق الأرض دون النخل كان له أن يدفع إلى مشتري النخل قيمة النخل مقلوعا والبيع جائز فيما بين مشتري النخل وبين بائعه ويقال للمستحق دفع قيمة النخل إلى المشتري فان أبي قيل للمشتري اقلع نخلك فهذا والنقص في هذا الوجه سواء وهذا رأيي لان مالكا قال لو أن رجلا غرس في أرض رجل نخلا لا يظنها الا له فاستحقها أو اكترى أرضا سنين فانقضت سنوه كان مستحق الأرض ورب الأرض الذي اكراها بالخيار ان شاء دفع إليه قيمة شجره إلا أنه في الكراء يدفع إليه قيمة شجره مقلوعا وفي الذي غرس ولا يظنها الا له يدفع إليه قيمته غير مقلوع لأنه غرس على وجه الشبهة ألا ترى أنه إن لم يرض هذا المستحق ان يدفع إليه قيمة شجره قيل له أسلم أرضك بقيمتها فان أبى هذا أن يأخذ الشجر بقيمتها غير مقلوعة وأبى هذا أن يأخذ الأرض بقيمتها كانا شريكين هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة شجره وهذا قول مالك
(٤٣٦)