* (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا في أرض وشقصا في عين من رجل والعين لتلك الأرض تشرب تلك الأرض من تلك العين أو كان موضع العين بئرا تشرب منها فاشتريت شقصا من الأرض وبئرها فغار ماء البئر أو ماء العين ثم أتى الشفيع ليأخذ بالشفعة (قال) يقال للشفيع خذ بجميع الثمن أو دع لان مالكا قال في البنيان ما قد أخبرتك لو احترق أو انهدم أو هدمه المشتري ببينة فان الشفيع يأخذ بالشفعة بجميع الثمن أو يدع فكذلك هذا * (قلت) * أرأيت أن اشتريت دارا فهدمتها ثم بنيتها فأتى رجل فاستحق نصفها فأراد الاخذ بالشفعة (قال) يقال له ادفع إليه قيمة بنيانه وإلا فلا شفعة لك وأما في النصف الذي استحق فيقال للمستحق ادفع قيمة بنيانه أيضا فان أبى قيل للمشتري الذي بنى ادفع إليه قيمة نصف الدار بغير بنيان إن كان هدم البنيان كله فان أبى كانا شريكين ولا يكون عليه شئ لما هدم لأنه هدم على وجه الشبهة وهذا رأيي * (قلت) * أرأيت أن قال رجل يا فلان اشتر هذا النصيب من هذه الدار فقد سلمت لك شفعتي وأشهد له بذلك فاشتراها ثم طلب شفعته وقد كان سلمها له قبل الاشتراء (قال) قال مالك له أن يأخذ بالشفعة وليس تسليمه وان أشهد في ذلك قبل الاشتراء بشئ ولا ذلك مما يقطع شفعته (قال) وقال مالك ولو أنه أخذ من المشتري مالا على أن يسلم له الشفعة وذلك قبل عقد البيع كان هذا المال مردودا فلا يحل له هذا المال ويكون على شفعته * (قال) * وقال مالك في رجل اشترى دارا فأتى رجل فأدرك فيها شقصا فأراد أن يأخذ الدار بالشفعة (قال) قال مالك ذلك له فقيل لمالك فإنهم اصطلحوا على أن يسلم المشتري للمستحق الذي يريد أن يأخذ بالشفعة بيتا من الدار بما يصيبه من قدر الثمن على ما اشترى به الدار (قال) تقوم الدار جميعها ويقسم الثمن عليها فما أصاب ذلك البيت من شئ كان له أن يأخذ ذلك * (قلت) * أرأيت أن وكلت وكيلا يطلب شفعتي فيسلمها أيكون تسليمه جائزا في قول مالك (قال) إن كان إنما فوض إليه على وجه النظر له ان رأى غبطه أخذ له وان رأى غير ذلك سلم فيسلم الشفعة فذلك جائز وإن كان إنما أمره أن يأخذ شفعته
(٤٤٦)