ويأخذ منه مائتين لأنهما حميلان عن الأربعة وقد كان أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأخذ من هذا الذي لقي مائة أداها عنه وبقيت أربعمائة أداها عن الأربعة الباقين فله أن يرجع على هذا بنصف الأربعمائة لأنهما حميلان عن الأربعة فإذا أخذ منه مائتين فقد استويا في الغرم فان لقي أحدهما أحد الأربعة الباقين فإنه يأخذه بخمسين دينارا قضاها عنه خاصة من الدين الذي عليه ويرجع عليه بنصف ما أدى عن الثلاثة وقد أدى عن الثلاثة بالحمالة خمسين ومائة فيرجع عليه بنصفها فيكون جميع ذلك مائة وخمسة وعشرين خمسون عنه خاصة أداها عنه وخمسة وسبعون أداها عنه بالحمالة عن الثلاثة وكذلك إذا لقي الرابع المأخوذ منه المال الثالث من الباقين فإنه يأخذه بما أدي عنه من أصل الدين وبنصف ما أدى عن أصحابه فان لقي هذا الرابع الآخر من الأولين الذي لم يرجع على الرابع فإنه يرجع عليه بما أدى عنه من أصل الدين وذلك خمسون دينارا وينظر ما بقي مما أداه بالحمالة عنه فإذا هي مائة وخمسون دينارا وقد أدى الرابع بالحمالة خمسة وسبعين دينارا فيرجع عليه الذي أدي خمسين ومائة بسبعة وثلاثين ونصف حتى يعتدلا بما أديا في الحمالة عن الثلاثة فيصير كل واحد قد أدى مائة واثنى عشر ونصفا فعلى هذا يكون إذا لقي بعضهم بعضا حتى يؤدي كل واحد منهم مائة لان كل واحد كان عليه من أصل الدين مائة فخذ هذا على هذا ونحوه * ولو أن هؤلاء الستة الذين عليهم ستمائة دينار تحمل بها بعضهم عن بعض على أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال أو قال على أن كل اثنين منهم حميلان عن أصحابهم بجميع الدين أو على أن كل اثنين حميلان عن اثنين منهم بجميع المال أو على أن كل اثنين ضامنان عن واحد بجميع المال على ما وصفت لك في صدر المسألة فهذا كله سواء فان لقي رب المال اثنين منهم أخذ منهما الجميع ثلاثمائة وان لقي واحدا منهم أخذه بثلاثمائة وخمسين مائة منها عليه من أصل الدين وخمسون ومائتان من الكفالة لأنه كفيل بنصف ما بقي فان أخذ ذلك منه ثم لقي المأخوذ منه رجلا من الستة كان له أن يأخذ منه خمسين أداها لدينه خاصة ثم يأخذه بنصف
(٢٦٣)