المائتين اللتين أدى عن الحمالة لان المؤدى الأول أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأدى خمسين ومائتين عن أصحابه عن كل واحد منهم خمسين خمسين فإذا لقي واحدا منهم أخذ منه خمسين أداها عنه عن أصل دينه ثم يشاركه فيما بقي مما أدى عن أصحابه فذلك مائتان لان كل اثنين حميلان بجميع المال وهذا بمنزلة ستة رجال عليهم ستمائة درهم ضمنوها لصاحبها على أن كل واحد منهم ضامن لنصف جميع المال فإذا لقي صاحب الدين واحدا منهم أخذه بحصته من الدين وذلك مائة وبنصف ما على أصحابه فهذا والأول سواء فان لقي صاحب الدين واحدا منهم أخذ منه ثلاثمائة وخمسين ثم إن لقي المأخوذ منه أجدا من أصحابه أخذه بخمسين أداها عنه وبمائة درهم مما أدى عنه وعن أصحابه وان لقي المؤدى الثاني أحدا من الأربعة الباقين أخذه بخمسة وعشرين أداها عنه عن خاصة نفسه وبنصف ما بقي من المائة حتى يستووا في الغرم عن أصحابهم وذلك نصف خمسة وسبعين درهما وكذلك من لقوا من أصحابهم على ما وصفت لك فخذ هذا على هذا * ولو كانت الستمائة على ستة رجال على أن كل ثلاثة حملاء عن ثلاثة بجميع المال أو على أن كل ثلاثة حملاء عن صاحبهم أو عن أصحابهم أو عن واحد بجميع المال أو على أن كل واحد حميل بثلث المال فهذا كله سواء فان لقي ثلاثة أخذهم بجميع المال وان لقي واحدا أخذه بمائة وبثلث ما بقي وذلك مائة وستة وستون وثلثان فان لقي اثنين أخذ منهما مائتين ما عليهما خاصة وثلثي ما بقي مما تحملا به ليس له أخذهما بغير ذلك وذلك مائتان وستة وثلاثون فان لقي ثلاثة أخذهم بجميع المال فان أخذه منهم ثم لقي واحد منهم أحد الثلاثة الذين لم يؤدوا فإنه يأخذه بما أدى عنه خاصة بثلاثة وثلاثين درهما وثلث لأنه أدى مائتين مائة منهما عليه خاصة ومائة أداها عن الثلاثة أدى عن كل واحد منهم ثلثها فيأخذ منه ثلث المائة التي أدى عنه عن خاصة نفسه وبقي ما أدى عن الاثنين وذلك ستة وستون وثلثان فيرجع عليه بنصفها حتى يستووا في الغرم عن الاثنين فان أخذ منه ثم لقي الثالث الذي أخذ من صاحبه ما أخذ أحد الاثنين اللذين أديا معه
(٢٦٤)