عند الحمالة أن بعضهم حملاء عن بعض واشترط الذي له الحق أن يأخذ من شاء بالجميع فأخذ بذلك أحدهم فإنه ها هنا يرجع من غرم منهم على صاحبيه بثلثي ما غرم إذا كان في أصل الحمالة بعضهم حملاء عن بعض (قال ابن القاسم) ولو كان الحملاء كلهم حضورا وكلهم موسر لم يكن له أن يأخذ من كل واحد الا ثلث الحق وهذا بمنزلة الحميل والذي عليه الأصل إذا كان الذي عليه الأصل موسرا لم يؤخذ الحميل وإن كان معدما أخذ الحميل وإن كان بعض الحملاء معدما وبعضهم موسرا أخذ الذي له الحق حقه من الذي وجده منهم مليا إلا أن يكون شرط عليهم في الحمالة أنه يأخذ من شاء منهم بحقه فيكون له أن يأخذ بعضهم بالجميع وان كانوا كلهم مياسير * (قال ابن وهب) * وقال مالك ان من أمر الناس الجائز عندهم أن الرجل يكتب حقه على الرجلين فيشترط أن حيكما عن ميتكما أو مليكما عن معدمكما وإنما ذلك بمنزلة الحمالة يتحمل بها أحدهما عن صاحبه * (قال ابن وهب) * وأخبرني الثقة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال نحو ذلك * (سحنون) * وقال غيره إذا كان لرجل ستمائة دينار على ستة رجال على أن بعضهم حملاء عن بعض بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال ولم يذكر أصحابه بشئ أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه بجميع المال فأيهم شاء أن يأخذ بجميع حقه أخذ قال في ذلك كله ولا براءة لواحد منهم حتى يوفى جميع هذا المال أو لم يقله فهو سواء كله وله أن يأخذ من لقي منهم بجميع الحق فان لقي واحدا منهم أو لقيهم جميعا كانوا مياسير كلهم أو بعضهم وإن لم يكن شرط فأيهم شاء أن يأخذ بحقه أخذه فإنه إن لقي واحدا منهم فله أخذه بجميع الحق وان لقيهم جميعا وهم مياسير فليس له أن يأخذ بعضهم ببعض لان الحميل لا يؤخذ بالذي على المديان إذا كان المديان حاضرا مليا وإنما له أخذه إذا كان المديان عديما أو غائبا أو يكون مديانا أو ملدا ظالما فان لقي الغريم واحدا من الستة فأخذ منه المال كله ثم لقي المأخوذ منه المال كله أحد الستة بعد ذلك فإنه يأخذه منه مائة أداها عنه خاصة
(٢٦٢)