منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٤٢١
جميعا للأبوين أو للأب، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، والأحوط الرجوع إلى الصلح أما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان، أقربهما القسمة بالسوية. (1) (مسألة 1769): إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام سقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه، والمشهور (2) على أن المتقرب بالام إن كان واحدا كان له السدس وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن لا يبعد أن يكون الأعمام والعمات من طرف الام كالأعمام والعمات من الأبوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية (مسألة 1770): للخال المنفرد المال كله، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية (3) الذكر والأنثى سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للام، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام سقط المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب

(1) الأحوط اتمام القسمة بالصلح.
(2) وهو الأقوى، إلا أن الأحوط وجوبا إذا كان المتقرب بالام واحدا أن يصالح المتقرب بالأب مع المتقرب بالأم في خمس نصيبه، كما أن الأحوط وجوبا في اجتماع العم والعمة من قبل الأم القسمة بينهما بالصلح.
(3) الأحوط وجوبا مصالحة الذكر والأنثى في القسمة.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست