وارث مسلم غير الامام، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الاسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
(مسألة 1714): المرتد قسمان فطري وملي، فالفطري من انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلما ثم كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان، أقربهما العدم، وحكمه أنه يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته، (1) ولا تسقط الأحكام المذكورة بالتوبة، نعم إذا تاب تقبل توبته باطنا على الأقوى، بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى غير الأحكام المذكورة، فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة.
وأما المرتد الملي وهو ما يقابل الفطري فحكمه انه يستتاب، فان تاب فهو وإلا قتل وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه إن كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولا بها (2) ولا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره، وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال، بل الاظهر عدم القتل.
وأما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت وينفسخ نكاحها، فإن كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق وإلا بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب، فان تابت قبلت توبتها، ولا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة.