وأربعون علقة، وأربعون مضغة.
(مسألة 1721): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا، نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الاخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للام والأخوال.
(مسألة 1722): إذا جرح أحد شخصا فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ.
(مسألة 1723): إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الامر إليه وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي، وإذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني.
(مسألة 1724): لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل: لم يجز لغيره الاستيفاء وقيل: يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن، والأظهر الثاني.
(مسألة 1725): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الإمام قيل: لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة، وفيه اشكال، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والأئمة (عليهم السلام) ونحو ذلك.
(مسألة 1726): إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه.
(مسألة 1727): إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة