ما، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله.
(مسألة 1462): لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.
(مسألة 1463): لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة، فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص، وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص، ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط.
(مسألة 1464): لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب، بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة.
(مسألة 1465): لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد.
(مسألة 1466): يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة، ويكفي في النائب الوثاقة، ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد، وكذلك الزوجة، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.
(مسألة 1467): الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الأخر، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.
(مسألة 1468): ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال.
وما ذكره - قدس سره - بعيد، وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن