(مسألة 1329): لو أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقا.
(مسألة 1330): يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح والأولى تقديم النكاح وإذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.
(مسألة 1331): أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها.
(مسألة 1332): إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر، ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.
(مسألة 1333): إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد، ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ.
(مسألة 1334): يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة.
(مسألة 1335): ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.
(مسألة 1336): يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع، إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.
(مسألة 1337): لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.