(مسألة 1273): لا يقدح الفصل بين الرضعات بالاكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع (مسألة 1274): لا يبعد (1) كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شئ حتى الأكل والشرب.
(مسألة 1275): يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل، فإنه لا ينشر الحرمة.
(مسألة 1276): لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل وان تعددت المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.
(مسألة 1277): مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن أبا له وأخواتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما اخوة له.
(مسألة 1278): إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها فان الام الرضاعية للزوجة بمنزلة الام النسبية لها، وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي.
(مسألة 1279): يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وكذا