اجبرها الحاكم، فان تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة، ولو أبرأها معلقا على شئ مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء.
(مسألة 1310): تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما، فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، (1) وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الأحوط. (2) (مسألة 1311): لا يصح للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.
(مسألة 1312): إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام. (3) (مسألة 1313): لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف.
(مسألة 1314): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها ويجب